الشيخ الطوسي

379

الغيبة

التشهد الأول ، يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ( 1 ) . وعن الفص الخماهن ( 2 ) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية ( 3 ) ( 4 ) . وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ . الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه ( 5 ) . وعندنا حاكة ( 6 ) مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها [ من ] ( 7 ) قبل أن تغسل ؟ . الجواب : لا بأس بالصلاة فيها ( 8 ) .

--> ( 1 ) من قوله : " عن المصلي " إلى هنا في البحار : 2 / 277 ح 29 وج 85 / 181 ح 3 والعوالم : 3 / 647 ح 62 والوسائل : 4 / 967 ح 8 عنه وعن الاحتجاج : 483 . ( 2 ) خماهن ويقال : خماهان . حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل إنه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي وقيل : أنه حجر أبلق يصنع منه الفصوص ( برهان قاطع ) . ( 3 ) الظاهر أنه المراد فيه روايتان ، إحداهما كراهة أن يصلى فيه ، والأخرى إطلاق ، والعمل على رواية الكراهة . وفي الأصل " الكراهة " بدل " الكراهية " . ( 4 ) من قوله : " وعن الفص الخماهن " إلى هنا في البحار : 83 / 256 ح 29 والوسائل : 3 / 305 صدر ح 11 عنه وعن الاحتجاج : 483 . ( 5 ) من قوله : " وعن رجل " إلى هنا في الوسائل : 10 / 128 ح 2 . عنه وعن الاحتجاج : 484 . وأخرجه في البحار : 99 / 115 ح 1 عن الاحتجاج . ( 6 ) في نسخ " أ ، ف ، م " حياكة . ( 7 ) من البحار والوسائل والاحتجاج . ( 8 ) من قوله : " وعندنا حاكة مجوس " إلى هنا في البحار : 83 / 259 ح 5 والوسائل : 2 / 1094 ح 9 عنه وعن الاحتجاج : 484 .